كتاب الحجّ

مقدمة

قال المؤلف رحمه الله (يجبُ الحجُّ والعُمرَةُ في العُمرِ مرَّة)
الشرح الحج قصد الكعبة بأفعال مخصوصة، والعمرة زيارة الكعبة لأفعال مخصوصة. 1
والحج فرضٌ بالإجماع على المستطيع 2 ومن أَنكر وجوبه كفر وأَمَّا مجرَّد تركه للمستطيع مع اعتقاد وجوبه وفرضيّته فلا يكون كفرًا. وأَمَّا العمرة فقد اختلف فيها فذهب بعضُ الأئمَّة ومنهم الشافعي رضي الله عنه إلى أنّها فرضٌ كالحجّ وذهب بعضٌ إلى أنّها سُنَّةٌ ليست فرضًا.
-------------

1- قال في شرح الروض الحج بفتح الحاء وكسرها لغة القصد وشرعًا قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه والعمرة بضم العين مع ضم الميم وإسكانها وبفتح العين وإسكان الميم لغة الزيارة وقيل القصد إلى مكان عامر وشرعًا قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه اﻫ.

2- ووجوب الحج على التراخي لا على الفور. قال الزركشي في البحر المحيط في أثناء كلامه عن الواجب الموسع إذا أثبتنا الواجب الموسع فقد يكون محدودًا بغاية معلومة كالصلاة وقد يكون وقته العمر كالحج وقضاء الفائت من الصلاة بعذر اﻫ ثم قال وأما الثاني وهو الموسع في العمر فيعصي فيه بشيئين أحدهما بالتأخير عن وقت يظنّ فوته بعده والثاني بالموت على الصحيح سواء غلب على ظنه قبل ذلك البقاء أم لا لأن التأخير له مشروط بسلامة العاقبة اﻫ أي بشرط أن يموت بعد إمكان أداء الصلاة ومن غير أن يعزم على فعلها ويشرع فيه ويموت في أثنائه وإلا فإنه لا يعصي عندئذ كما بينه الغزالي والآمدي والزركشي وغيرهم ولا يقال جواز التأخير بشرط سلامة العاقبة ربط للتكليف بمجهول فيمتنع قال ابن القشيري هذا هوسٌ لأن الممتنعَ جهالةٌ تمنع فهم الخطاب أو إمكان الامتثال فأما تكليفه المرء شيئًا مع تقدير عمره مدة طويلة وتنبيهه أنه إذا امتثله خرج عن العهدة وإن أُخْلِيَ العمر منه تعرض للمعصية فلا استحالة فيه اﻫ