كتاب الحجّ

السعي بين الصفا والمروة

قال المؤلف رحمه الله (الرابع السعي بين الصفا والمروة سبع مرّات من العَقد إلى العَقد)
الشرح أنَّ السعي بين الصفا والمروة من أركان الحج لا يصحّ الحج بدونه، وواجباته ثلاثة الأولُ البداءةُ في الأوتار بالصفا وفي الأشفاع بالمروة، والعَقد الذي على الصفا، وعلى المروة علامة على أوّلهما فمن شاء اقتصر على ذلك ومن شاء يصعد إلى ما فوقه من الصخرات وإذا لم يفعل ذلك وبدأ بالعقد صحّ، والصفا جبلٌ والمروة جبل كان بينهما وادٍ منخفضٌ ثم هذا الوادي طُمَّ بالتراب والحجارة فصارت الأرض سهلة. والثاني كونه بعد الطواف والثَّالث كونه سبعة أشواط24.
-------------

24- قال النووي في المجموع (فرع) قال الشافعي والأصحاب لا يجوز السعي في غير موضع السعي فلو مر وراء موضع السعي في زقاق العطارين أو غيره لم يصح سعيه لأن السعي مختص بمكان فلا يجوز فعله في غيره كالطواف قال أبو علي البندنيجي في كتابه الجامع موضع السعي بطن الوادي قال الشافعي في القديم فإن التوى شيئًا يسيرًا أجزأه وإن عدل حتى يفارق الوادي المؤدي إلى زقاق العطارين لم يجز وكذا قال الدارمي إن التوى في السعي يسيرًا جاز وإن دخل المسجد أو زقاق العطارين فلا والله أعلم اﻫ ومعنى قولهم من أنه لو التوى يسيرًا لم يضر أن يكون بحيث لا يخرج عن عرض المسعى كما هو واضح من تقييدهم هذا الالتواء بعدم دخول المسجد أو سوق العطارين وقد نص على ذلك ابن حجر في شرحه على العباب وابن قاسم في حاشيته ونقل ذلك الشرواني في حواشيه اﻫ ونقل ابن عابدين الفقيه الحنفي المشهور في كتابه منحة الخالق على البحر الرائق عن الشيخ قطب الدين الحنفي أنه نقل عن تاريخ الفاكهي أن عرض المسعى خمسة وثلاثون ذراعًا ثم قال السعي بين الصفا والمروة من الأمور التعبدية في ذلك المكان المخصوص وأنه لا يصح إلا فيه. ومن هنا يُعلم عدم صحة السعي في المسعى الذي زِيد حديثًا خارج حدود المسعى القديم فليتنبه لذلك.