كتاب الحجّ

الحلق أو التقصير

قال المؤلف رحمه الله (والخامسُ الحلقُ أو التقصيرُ)
الشرح الخامسُ من أركان الحج الحلق أو التقصير. والحلقُ هو استئصال الشعر بالموسى، والتقصيرُ أن يؤخذ منه شىء قليل أو كثير من غير استئصال، فَفِعْلُ أحدِ هذين فرضٌ من فروض الحجّ. والواجب إزالةُ ثلاث شعرات بالقصّ أو النتف أو الحرق أو أي كيفيّة أخرى لكن استعمال الطريقة التي فيها ضررٌ لا يجوز.
ووقت إجزاء الحلق والتقصير من النصف الثاني من ليلة العيد، وقبل ذلك حرام أن يَنتف الحاج شعرةً واحدة من شعر بدنه.
والتقصير جائز للنساء كما هو جائز للرّجال لكنَّ الحلق بالموسى حرام على المرأة إلا لضرورة، وقال بعضهم مكروه إذا لم يكن لعذر25. ووردَ أنّ للحالق بكل شعرة سقطت من رأسه نورًا يوم القيامة.
ثم إنّ الحلق أو التقصير يُسنّ أن يكون في يوم النحر والأفضل بعد طلوع الشمس وقبل طواف الركن والسعي. ويسنّ البَدَاءةُ بيمينِ رأسِ المحلوقِ ومقدمه واستقبالُ القِبلة والتكبيرُ بعد الانتهاء من الحلق أو التقصير وحَلْقُ جميعه للذكر وتقصيرُ جميعه لغير الذكر.
-------------

25- قال في المجموع أجمع العلماء على أنه لا تؤمر المرأة بالحلق بل وظيفتها التقصير من شعر رأسها قال الشيخ أبو حامد والدارمي والماوردي وغيرهم يكره لها الحلق وقال القاضي أبو الطيب والقاضي حسين في تعليقهما لا يجوز لها الحلق ولعلهما أرادا أنه مكـروه اﻫ