كتاب الحجّ

أركان العمرة

قال المؤلف رحمه الله (وهي إلا الوقوفَ أركانٌ للعمرة)
الشرح هذه الستَّة التي هي أركانُ الحج هي أركانُ العمرة إِلا الوقوفَ بعرفة فليس من أركان العمرة بل ولا يشرع للعمرة الوقوف بعرفة، فإذًا تلخَّص أن أركان العمرة خمسة الإِحرام والطَّواف والسعي والحلق أو التقصير والترتيب، فالترتيب هنا واجب في جميع أركان العمرة بخلاف الحج ويكون بالابتداء بالإِحرام ثم الطوافِ ثم السعي ثم الحلق أو التَّقصير. ثم كل أركان الحج والعمرة تصحُّ مع الحدث ومع النجاسة إِلا الطواف فهو فقط لا يجوز مع الحدث أي انتقاض الوضوء ولا مع الجنابة ولا مع الحيض ولا مع النفاس وكذلك لا يصحّ مع النَّجس.