كتاب الحجّ

فروض وشروط أركان العمرة

قال المؤلف رحمه الله (ولهذه الأركان فروضٌ وشروطٌ لا بُدَّ مِنْ مراعاتِها. ويشترطُ للطوافِ قطعُ مسافةٍ وهي من الحجرِ الأسودِ إلى الحجرِ الأسودِ سبع مرّات، ومِنْ شروطِهِ سترُ العورةِ والطَّهارةُ وأَنْ يجعلَ الكعبةَ عَنْ يسارِهِ لا يستقبلُها ولا يستدبرُها.)
الشرح أَنَّ لكلٍ من الأركان فروضًا ككون الطَّوْفات سبعةَ أشواط، ويشترط لها شروط كالستر والطَّهارة من الحدثين والنجاسة وكونِ الطواف في المسجد فلا بدّ من مراعاتها لأنَّه لا يصحّ النّسك إن فُقد شىء منها.
والفرق بين الفرض والشرط أن الفرض ما كان جزءًا من النسك تتوقف عليه صحة النسك وأمّا الشرط فهو ما ليس جزءًا من النسك لكن تتوقف صحة النسك عليه.