كتاب الحجّ

وإزالة ظفر وشعر

قال المؤلف رحمه الله (وإزالةُ ظُفرٍ وشعرٍ)
الشرح الثالثُ من محرمات الإِحرام إزالة الظفرِ لكنه لا يحرم إزالةُ المنكسر سواء كان المنكسرُ كُلَّه أم بعضَهُ أي أَنَّ إزالة الظفر المنكسر ليس فيه معصية ولا فدية سواء كان انكسر كلّه أو بعضه إن كان يتأذَّى بباقيه31، ووجوبُ الفدية فيما لو أزاله بدون المَنْبِتِ أما لو أزاله مع المنبت فليس عليه فدية لكنه يحرم إن كان فيه إضرارٌ بنفسه32.
ثم إنما تجب الفدية على من انتَتَفَ شىء من شعر رأسه أو غيره إنْ علم أنه انتتف بفعله أما إن شك هل انتتف بفعله أم كان منتتفًا قبلاً فسقط مع المِشط فليس عليه فدية33. ويجوز للمحرم أن يغسل شعره بنحو سدرٍ أو صابون غير مطيَّب34 والأولى ترك ذلك.
-------------

31- قال في شرح الروض أو انكسر ظفره فقطع المؤذي منه فقط فلا فدية لأنه مؤذٍ اﻫ
32- قال الشيخ زكريا الأنصاري في شرح الروض أما إذا أزالها أي الأظفار بقطع الجلد أو العضو فلا يجب بها شىء لأن ما أزيل تابعٌ غيرُ مقصود بالإزالة اﻫ
33- قال في شرح الروض ولو شك وقد انسَلَّ منه شعر هل سلَّه المشط بعد انتتافه أو نتفه فلا فدية اﻫ
34- قال في المجموع ويجوز أن يدخل الحمام ويغتسل بالماء لما روى أبو أيوب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل وهو محرم ويجوز أن يغسل شعره بالماء والسدر لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي خر من بعيره «اغسلوه بماء وسدر» اﻫ