كتاب الحجّ

وجماع ومقدماته

قال المؤلف رحمه الله (وجماعٌ ومقدّماتُهُ)
الشرح الرابع من محرمات الإِحرام الجماع في قُبل أو دُبُر ولو لبهيمة. ويحرم على غير المحرمة تمكينُ زوجها المحرم من الجماع أو من مقدماته، وكذلك يحرم على الحلال أي الرَّجل الذي هو غيرُ محرمٍ وطئُ حليلته المحرمة. وأمَّا المقدِّمات كالقُبلة والنَّظَرِ واللَّمْسِ والمعانقة بِشَهْوَةٍ ولو بحائلٍ فهي محرَّمة على الْمُحْرِمِ ويأثم وعليه فيها دم وإن لم يُنـزل المنيَّ إلا النظر والقبلة بحائل فلا فدية فيهما35. والشهوة اشتياقُ النفس وميلها إلى تلك المحرمات36
-------------

35- قال الأنصاري في شرح الروض السادس مقدمات الجماع فتحرم عمدًا بشهوة على المحرم ويحرم تمكينه منها على الحلال لئلا يعينه على الحرام قبل التحللين وبينهما وإن لم ينـزل حتى اللمس بشهوة لا بغيرها. ثم قال ويجب به أي باللمس يعني بالمباشرة عمدًا بشهوة دمٌ لما مر في الجماع بين التحللين بخلاف ما لو نظر بشهوة أو قَبَّلَ بحائل كذلك وإن أنزل فيهما اﻫ
36- قال البجيرمي في حاشيته على الخطيب وهي أي الشهوة قصد التلذذ اﻫ قال الزبيدي في تاج العروس في المصباح الشهوة اشتياق النفس إلى الشىء والجمع شهوات وأشهية وقال الراغب أصل الشهوة نزوع النفس إلى ما تريده اﻫ