كتاب الحجّ

وصيد مأكول بري وحشي

قال المؤلف رحمه الله (وصيد مأكول برّي وحشي)
الشرح السادس من محرمات الإِحرام الاصطياد أي التعرّض لصيدٍ مأكولٍ بريّ وحشيٍّ والمتولِدِ منه ولو مع غير مأكول. ولا يحرم على المحرم بحج أو عمرةٍ اصطياد غير المأكول والمتولد منه، كذلك لا يحرمُ اصطياد كلّ حيوانٍ مؤذٍ طبعًا أي الذي هو من طبيعته الإِيذاء بل يندب قتله كالفأرة والعقرب والحيّة والحِدَأة37 والكلب العقور38. أَمَّا الشىء الذي فيه نفعٌ وفيه ضررٌ كالفهد فهذا لا يُسنُّ قتله ولا يكره. وأَمَّا الحيوان الذي لا يظهر منه نفعٌ ولا ضرر كالسَّرطان فقتله مكروه39. وكذلك لا يحرم على المحرم التعرُّض للحيوان المأكولِ البحريِّ وهو ما لا يعيش في غير الماء ولو نحوَ بئر ولو كان في الحرم.
وكما يحرم التعرّض له أي للمأكول البرّيّ الوحشيّ يحرم التعرُّض لنحو بيضه ولبنه وسائر أجزائه كشعره وريشه. وإذا أتلف الحيوانَ يدفع المثل إن كان له مثل فمن قتل نعامة يدفعُ مثلها أي ما يشبهُها من الأنعام الثلاثة الإبلِ والبقرِ والغنمِ فمثلُ النعامة من بين هؤلاء الثلاثة الإِبلُ فيذبحه ويدفعه لثلاثة من فقراء الحرم فأكثر ثمّ هم إن شاؤوا يأكلونه وإن شاؤوا يبيعونه وينتفعون بالثمن. والضَّبُعُ مأكول فمن قتله وهو محرمٌ يدفع كبشًا لأنه مثله من الأنعام.
-------------

37- الحِدأة طيرٌ يُشبه الصقر من عادته أنّه ينقض على حامل اللحم من الجو فيخطفه من يده وقد يجرحه.
38- الكلب العقور الأسد والنمر وما أشبه ذلك.
39- قال في المجموع فإن كان مما يضر ولا ينفع كالذئب والأسد والحية والعقرب والفأرة والحدأة والغراب والكلب العقور والبق والبرغوث والقمل والقرقش والزنبور فالمستحب أن يقتله لأنه يدفع ضرره عن نفسه وعن غيره وإن كان مما ينتفع به ويستضر به كالفهد والبازي فلا يستحب قتله لما فيه من المنفعة ولا يكره لما فيه من المضرة وإن كان مما لا يضر ولا ينفع كالخنافس والجعلان وبنات وردان فإنه يكره قتله اﻫ