كتاب الحجّ

المسلم الحر المكلف

قال المؤلف رحمه الله (على المسلمِ الحرِّ المكلّفِ المستطيعِ بما يوصلُهُ ويردُّهُ إلى وطنِهِ فاضلاً عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ومؤنة مَنْ عليه مؤنته مدّةَ ذهابه وإيابه.)
الشرح للحج شروط وجوب وشرط صحّة، فأمَّا شروطُ الوجوب فهي الإسلام والبلوغ والعقل والاستطاعة والحريّة، وأَمَّا شرط الصحَّة فهو الإسلام فيصحُّ الحج من المسلم البالغ المستطيع وغير المستطيع ومن الصبيّ فيصحُّ من المميِّز بمباشرة الأعمال بنفسه كالبالغ ومن غير المميِّز بطريق وليّه فيما لا يتأتى منه، فإِذا أحرم وليُّ الصَّبي الذي ليس مميّزًا عنه أي نوى جَعْلَهُ محرمًا ولو كان الصَّبي غير حاضر عند إحرامه ثمَّ أحضرهُ المشاهد أي طافَ به الكعبة وسَعى به بين الصَّفا والمروةِ وأشهده عرفة صحَّ لهذا الطفل حجّه لحديث المرأة التي أتت بولدٍ تحمله فقالت يا رسول الله أَلِهذا حجّ قال «نعم ولك أجرٌ» 4 ، فإذا جعل الوليُّ الصبيَّ محرمًا يفعل عنه ما لا يتأتَّى من الطفل مثل ركعتي الطّواف، ويلزمه أن يمنعه من المحظورات.
-------------

4- رواه مسلم في كتاب الحج، باب صحة حج الصبي وأجر من حج به. قال النووي في شرحه على صحيح مسلم قوله صلى الله عليه وسلم «ولك أجر» معناه بسبب حملها وتجنيبها إياه ما يجتنبه المحرم وفعل ما يفعله المحرم والله أعلم وأما الولي الذي يحرم عن الصبي فالصحيح عند أصحابنا أنه الذي يلي ماله وهو أبوه أو جده أو الوصيّ أو القيم من جهة القاضي أو القاضي أو الإمام وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه إلا أن تكون وصية أو قيمة من جهة القاضي وقيل إنه يصح إحرامها وإحرام العصبة وإن لم يكن لهم ولاية المال هذا كله إذا كان صغيرًا لا يميز فإن كان مميزًا أذن له الولي فأحرم اﻫ.