كتاب الحجّ

صحة المباشرة

أَمَّا صحَّةُ المباشرة فشرطُها التمييز وإذنُ الوليّ. وأمَّا صحّة وقوع الحج عن نذر فيشترط فيه التكليف. وأَمَّا وقوع الحج عن فرض الإسلام بحيث لا يجب إعادته في العمر مرَّة أخرى فشرطه مع التكليف الحريّةُ التامةُ.
يعلم من ذلك أَنَّ الحج والعمرة لا يجبان إلا على المسلم الحرِّ الكامل الحرية المكلّف المستطيع فلا يُطالَبُ الكافرُ الأصليّ بأدائهما حتى لو زالت عنهُ الاستطاعة ثم أسلم لا يجبان عليه لأنَّ استطاعته في حال كفره كلا استطاعةٍ لكنَّه يخاطب بهما خطاب عقاب في الآخرة
وأَمَّا المرتدّ فيخاطَبُ بهما خطاب لزوم فإن كان مستطيعًا في حال ردّته ثم أسلم وقد افتقر قبل أن يسلم ثبتا في ذمته، ولو مات في زمن استطاعته مرتدًّا لم يُحج ولم يُعتمر عنه 5.
ويعلم أيضًا أَنَّ الحج والعمرة لا يجبان على القِنِّ والقنُّ هو العبدُ المملوكُ كلُّهُ 6. وكذلك غير المكلّف لا يجبان عليه وكذلك غيرُ المستطيع وإن كان لو تكلَّف باستدانة أو غيرها أجزأه.

-------------

5- قال في إعانة الطالبين قوله (على كل مسلم) قَيْدٌ أولُ خرج به الكافر الأصلي فلا يجبان عليه وجوب مطالبة بهما في الدنيا حتى لو أسلم وهو معسر بعد استطاعته في الكفر فإنه لا أثر لها أما المرتد فيخاطب بهما في ردته حتى لو استطاع ثم أسلم لزمه الحج وإن افتقر، فإن أَخَّرَهُ حتى مات حُجَّ عنه من تركته، هذا إذا أسلم فإن لم يسلم ومات على ردته لا يُقضيان عنه اﻫ
6- قال في حاشية الشبراملسي على تحفة المحتاج قول المتن (والحرية) أي كُلاً فلا يجب [أي الحج] على المبعض وإن كان بينه وبين سيده مهايأة ونوبة المبعض فيها تَسَعُ الحجّ اﻫ