كتاب الحجّ

فاضلا عن دينه ومسكنه وكسوته

ويفهم من قول المؤلِّف "فاضلاً عن دينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه" أن الحج لا يجب على الشخص إِلا إذا وجد زادًا للحج فاضلاً عن دينه ولو كان ذلك الدين مؤجلاً أو كان حقًّا لله تعالى ليس حقًّا للعباد كالكفَّارة والزكاة، فإذا كان الشخصُ عليه في ذمَّته دين لشخص أو زكاة ما دفعها وكان لو حَجَّ فاته أداءُ ما عليه من الدَّين أو أداءُ الزكاة فليس بمستطيع.
ويشترط كذلك أن يكون الزاد زائدًا أيضًا عن المسكن وعن الكسوة
وليس المعنيُّ بقوله فاضلاً عن مسكنه أن يكون له بيتٌ ملك يسكنه بل يكفي أن يكون ملكًا أو مستأجرًا يستطيع دفع أجرته. ويُعتبر أن يكون المسكن والكسوة لائقَين به فإن كان فوق ما يليق به فهو لا يمنعُ الوجوب ولا يمنعُ الاستطاعة، وأَمَّا إن كان أقلَّ ممَّا يليقُ به فيمنعُ الاستطاعة.
ويشترط أن يكون الزاد زائدًا عن مؤنة من عليه مؤنته كالزوجة والقريب الذي تجب نفقته عليه كأبيه وأمِّه الفقيرَيْنِ، وعن إعفافِ أبيه15 أي أنَّه إن كان له أبٌ يحتاج للزِّواج وكان الابن لا يجد ما يكفي لزاد الحج مع مؤنة تزويج الأب فهو ليس بمستطيع. الله تعالى أَكَّدَ أمر الوالد فإن كان الأب بحاجة للزِّواج ففرض على الولد أن يساعِدَه فإن لم يساعده فهو فاسق، هذا إن لم يكن للأب مال يستطيع أن يزوِّج نفسه منه.
-------------

15- قال في روضة الطالبين المشهور أنه يلزم الولدَ إعفافُ الأبِ اﻫ