كتاب الحجّ

أركان الحج

قال المؤلف رحمه الله (وأركانُ الحج ستة الأولُ الإِحرامُ وهو أَن يقول بقلبه "دخلت في عمل الحج أو العمرة")
الشرح الأركانُ هي الأعمالُ التي لا يصحّ الحج بدونها ولا تجبر بالدم، وهي ستة أولها الإحرام، ومعنى الإحرام نيّة الدخول في النُّسك، والنُّسك هو عملُ الحج أو عملُ العمرةِ، ولا تجبُ نيةُ الفرضية في الحج الفرض إنَّما الواجب أن يقول في قلبه "دخلت في النُّسُكِ" مثلاً.
تنبيهٌ. قصدُ النسكِ قبل الإِحرام لا يسمّى إحرامًا وإنما الإحرام ما سبق ذكره، وهذا يَخْفَى على بعض الجهّال يظنُّون أن الحج رؤية مكّة وحضور تلك المشاهد فإذا قيل لأحدهم ماذا نويت يقول أنا نويت مكة أو نحوَ ذلك.
ثم إن الإِحرام ينعقد مطلقًا من دون تعيين كأن يقول نويت الإِحرام ثم بعد ذلك يصرفه للحج وحده أو للعمرة وحدها أو يصرفه لهما أي للحج والعمرة فإذا كان في بَدْءِ الأمر نوى الدخول في النّسك من غير تعيينِ الحجِ أو العمرةِ أو القرانِ بينهما كان إحرامًا مطلقًا ثمّ بعد ذلك له الخِيار إن شاء جعله حجًّا مفردًا وإن شاء جعله عمرةً مفردةً وإن شاء جعله قرانًا أي جمعًا بين الحج والعمرة ولا يصحُّ له أن يباشرَ الأعمال قبل الصرف أي التعيين، لكن لو صرف بعد الطّوافِ يكونُ هذا الطوافُ طوافَ القدوم والسَّعيُ الذي بعده لا يصحُّ16، هذا إذا كان في أشهر الحج أي بعد دخول شهر شوال أما لو أحرم في غير أشهر الحج فينصرف إحرامه إلى عمرة ولو لم يعين، حتى لو نوى الحجَّ قبل أن تدخل أشهره انقلب إحرامه إلى إحرام بعمرة لأنه نوى الحج قبل وقته والحج لا تصح نيّته إِلا بعد دخول أشهره. وأشهرُ الحج هي شوالٌ وذو القَعدة وذو الحِجّة وبعضها من الأشهر الحُرُم الأربعةِ ذي القعدة وذي الحجة ومحرمٍ ورجبٍ.
-------------

16- قال في المجموع ولا يجزئه العمـل قبل النية فلو طاف أو سعى لم يعتـد بـه قبل النية اﻫ