كتاب الحجّ

يسن قبل الإحرام

ويُسنُّ قبل الإحرام الاغتسال وتطييب البدن وهو سنَّةٌ للرِّجال والنساء، وأفضلُ الطيب المسكُ المخلوط بماء الورد ثم بعد ذلك ليس عليه بأسٌ في استبقائه عليه لأنه في سنن أبي داود وسنن البيهقي أن عائشة رضي الله عنها قالت «كُنَّا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكَّة فنُضمِّخ جباهنا بالمسك للإِحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها ـ فيرى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلا ينهانا».
أمَّا الثوب فتطييبه مكروهٌ17 لكن لو فعل ذلك لا يحرم عليه أن يستمرَّ على لُبس هذا الثوب، ولو نزع هذا الثوب المطيَّب عن جسمه فيحرمُ عليه إعادته إليه وتلزمه فديةٌ إن فعل.
ويُسنّ للرجال أن يجهروا بالتلبية أي أن يرفعوا أصواتهم رفعًا قويًّا بها بعد التلبية الأولى، أمَّا النِّساء فلا يرفعن أصواتهنَّ بالتلبية لا في المرَّة الأولى ولا فيما بعدها.
-------------

17- قال الأنصاري في شرح الروض (و)لا أن (يتطيب) بعد الغسل في بدنه للاتباع رواه الشيخان رجلاً كان أو غيره ثم قال (وجاز) أن يتطيب (في ثوبه) من إزار الإحرام وردائه كما في بدنه وهذا ما صححه الأصل ونقل في المجموع اتفاق الأصحاب عليه قال وأغرب المتولي فحكى فيه الخلاف في الاستحباب وجرى في المنهاج كأصله على استحبابه وقال الزركشي ليس بغريب كما زعمه النووي فقد حكاه القاضي وصححه الإمام والبارزي وجزم به الشيخ أبو حامد والبندنيجي والغزالي والجيلي وعلى القول بجوازه يكره قاله القاضي أبو الطيب وغيره اﻫ