كتاب الحجّ

الوقوف بعرفة

قال المؤلف رحمه الله (الثَّاني الوقوفُ بعرفةَ بينَ زوالِ شمسِ يومِ عرفةَ إلى فجرِ ليلةِ العيدِ)
الشرح أَنَّ الركن الثاني للحج الوقوفُ بعرفة فيما بين زوال شمس اليوم التاسع وطلوع الفجر، ويجزئ بأي جزء من أرض عرفة ولو كان على ظهر دَابة أو شجرة ولو كان مارًّا لم يمكث فيها أو كان نائمًا18
ثم الأفضل للرجال أن يقفوا في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الصخرات الكبار المفتَرَشة أسفل جبل الرحمة19 وللنساء حاشية الموقف حتى لا يزاحمن الرجال20، ويُسنّ الجمع بين الليل والنهار فإن ترك ذلك كان مكروهًا ، ثم يرحل من عرفات إلى مزدلفة21.
-------------

18- قال في المجموع والمعتبر فيه الحضور في جزء من عرفات ولو في لحظة لطيفة بشرط كونه أهلاً للعبادة سواء حضرها عمدًا أو وقف مع الغفلة والبيع والشراء والتحدث واللهو أو في حالة النوم أو اجتاز فيها في وقت الوقوف وهو لا يعلم أنها عرفات ولم يمكث أصلاً بل مر مسرعًا في طرق من أطرافها أو كان نائمًا على بعير فانتهى البعير إلى عرفات فمر بها البعير ولم يستيقظ راكبه حتى فارقها أو اجتازها في طلب غريم هارب بين يديه أو بهيمة شاردة أو غير ذلك مما هو في معناه فيصح وقوفه في جميع هذه الصور ونحوها هذا هو المذهب ونص عليه الشافعي وقطع به الجمهور اﻫ
19- قال في المجموع يصح الوقوف في أي جزء كان من أرض عرفات بإجماع العلماء لحديث جابر السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال «عرفة كلها موقف» قال الشافعي والأصحاب وغيرهم من العلماء وأفضلها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عند الصخرات الكبار المفترشة في أسفل جبل الرحمة وهو الجبل الذي بوسط أرض عرفات اﻫ
20- قال في المجموع والثالث أنه يستحب لها أن تكون في حاشية الموقف وأطراف عرفات والرجل يستحب كونه عند الصخرات السود بوسط عرفات اﻫ
21- وهي أرض بين عرفات ومنى.