كتاب الصيام

تنبيه ثان

تنبيـه ثان: من أخبره عبد أو امرأة برؤية الهلال صام إن وثق به وصدقه وكذا لو أخبره صبي أو فاسق فصدقه 20 رمضان"، والعدلُ من يؤدِّي الفرائض ويجتنب المحرّماتِ الكبائرَ ولا يكثر من الصَّغائر حتى تغلب حسناتِه ويحافظُ على مروءة أمثاله كما تقدم، فإذا شهد العدل برؤية الهلال عند القاضي فأثبت القاضي هذه الشهادة وجب الصِّيام على أهل بلد الإثبات وسائر أهل البلاد القريبة من بلد الرّؤية باتحاد المطالع لا من خالف مَطْلَعُهُم مَطْلَعَها بأن لم يتحد البَلَدَان في الشروق والغروب كدمشق وبغداد فلا يعمُّها الحكم بل لا يجوزُ لأهلها أن يصومُوا21. أَمَّا عند الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه فيجب الصِّيام على أهل كُلِّ بلدٍ علموا ثبوتَ الصِّيام في بلدٍ ما مهما بعدت تلك البلاد عن البلد الذي ثبتت فيه الرؤية فلا يشترط عنده القرب بتوافق البلدين في الشُّروق والغروب فيجب عنده الصيام على أهل المغرب الأقصى إذا علموا بثبوت الصِّيام في المشرق وكذلك العكس. وقد تقدم بيان ذلك.
-------------

20- قال النووي في المجموع فرع إذا أخبره من يثق به كزوجته وجاريته وصديقه وغيرهم ممن يثق به ويعتقد صدقه أنه رأى هلال رمضان ولم يذكر ذلك عند القاضي فقد قطعت طائفة بأنه يلزمه الصوم بقوله ممن صرح بوجوب ذلك على المقول له أبو الفضل بن عبدان والغزالي في الإحياء والبغوي وغيرهم اﻫ
21- قال النووي في المجموع المسئلة الثالثة إذا رأوا الهلال في رمضان في بلد ولم يروه في غيره فإن تقارب البلدان فحكمهما حكم بلد واحد ويلزم أهل البلد الآخر الصوم بلا خلاف وإن تباعدا فوجهان مشهوران في الطريقتين أصحهما لا يجب الصوم على أهل البلد الآخر وبهذا قطع المصنف والشيخ أبو حامد والبندنيجي وآخرون وصححه العبدري والرافعي والأكثرون اﻫ ثم قال وفيما يعتبر به البعد والقرب ثلاثة أوجه أصحها وبه قطع جمهور العراقيين والصيدلاني وغيرهم أن التباعد يختلف باختلاف المطالع كالحجاز والعراق وخراسان والتقارب أن لا يختلف كبغداد والكوفة والري وقزوين لأن مطلع هؤلاء مطلع هؤلاء فإذا رءاه هؤلاء فعدم رؤيته للآخرين لتقصيرهم في التأمل أو لعارض بخلاف مختلفي المطلع اﻫ