كتاب الصيام

لا يصح ولا يجوز صوم يوم الشك

وكذلك لا يصحُّ ولا يجوز صوم يوم الشك ولو بنيّة الاحتياط وذلك لقول النبيّ صلى الله عليه وسلم «لا تَقدَّموا رمضان بيوم أو يومين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غُمَّ عليكم فأَكْمِلُوا عِدّةَ شعبانَ ثلاثين» رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم. وروى البيهقي عن عمار بن ياسرٍ رضي الله عنه أنه قال «من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم» اﻫ يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويوم الشكّ هو يوم الثلاثين من شعبان الذي يتحدَّثُ الناس الذين لا يثبتُ الصيام بشهادتهم كالصبيان ونحوهم كالفسقة والعبيد والنساء أنهم رأوا هلال رمضان في ليلته فيوم الشك هو يوم ثلاثِيْ شعبانَ هذا فلا يجوز أن يُصام على أنه من رمضان. وإنما يحرم صوم يوم الشكّ وصوم ما بعد نصف شعبان لمن لم يوافق عادة له. ولا يحرم لمن وصل ما بعد النصف بالنصف.
فائدة: يكره إفراد صوم يوم الجمعة في النفل بلا سبب 18.
-------------

18- قال البرماوي خرج نفس الصوم فإنه مندوب اﻫ ونقله عنه في حاشية الجمل من غير إنكار قال في شرح الرملي ويؤخذ من ذلك أيضًا أن كراهة صومه ليست ذاتية بل لأمر عارض ويؤيده انعقاد نذره كما يعلم مما يأتي في النذر ويقاس به اليومان الآخران اﻫ أي السبت والأحد. قال في فتح الوهاب أما إذا صامه [أي يوم الجمعة] بسبب كأن اعتاد صوم يوم وفطر يوم فوافق صومه يومًا منها فلا كراهة كما في صوم يوم الشك اﻫ ثم قال وقيس بالجمعة الباقي اﻫ