كتاب الصيام

يجوز الفطر لمسافر سفر قصر

قال المؤلف رحمه الله (ويجوزُ الفطرُ لمسافرٍ سفرَ قصرٍ وإن لم يشقَّ عليه الصومُ. ولمريضٍ وحاملٍ ومرضعٍ يشقُّ عليهمْ مشقّةً لا تُحتمَلُ الفِطرُ ويجبُ عليهمُ القضَاءُ.)
الشرح يجوز الفطرُ في صومِ الفرض بأسباب منها السفر إلى مسافة قصر أي سفرٌ يجوز فيه قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين وهو مسافة مرحلتين فإذا كان السَّفر إلى مرحلتين أي مسير يومين بسير الأثقال ودبيب الأقدام يجوز للمسافر الفطر ولو لم يشقَّ عليه الصوم، لكن إن لم يشقّ عليه الصوم فالمثابرة على الصِّيام أفضل من أن يفطر. وشرط السَّفر الذي يبيح الإفطار أن يكون حدث قبل الفجر فمن صار في حكم المسافر بعد الفجر لم يَجُزْ لَهُ الإِفطار، ومنها المرض إن كان فيه مشقَّة مع الصوم تُبيح التيمم أي كان في المثابرة على الصَّوم مع هذا المرض مشقَّة كمشقَّة استعمال الماء للطهر فعندئذٍ يجوز له الإِفطار كما أَنَّ الذي يشقُّ عليه استعمال الماء للوضوء أو للاغتسال يجوز له التيمم من أجل المشقّة، ومنها الحمل والإِرضاع إذا خافت الحامل والمرضع على نفسيهما أو على ولديهما ، ويجب عليهما ولو مريضتين أو مسافرتين إذا أفطرتا خوفًا على الولد فقط أن يُجْهَضَ أو يقلَّ اللبنُ فيتضرَّر مع القضاء الفديةُ لكلِّ يوم مُدٌّ 8.
-------------

8- قال في شرح الروض فإذا خافت الحامل والمرضع ولو كانت المرضع مستأجرة على الإرضاع ومتطوعة به على الأولاد فقط ولو كانوا من غير المرضع أفطرتا ثم قال وعليهما مع القضاء الفدية من مالهما وإن كانتا مسافرتين أو مريضتين اﻫ قال الرملي في الحاشية خرج به ما إذا أفطرتا لأجل السفر والمرض فإنهما لا فدية عليهما وكذا إن أطلقتا في الأصح اﻫ