كتاب الصيام

من أفسد صوم يوم من رمضان

قال المؤلف رحمه الله (ومَنْ أفسدَ صومَ يوم منْ رمضانَ ولا رخصةَ لَهُ في فطرِهِ بجماعٍ فعليه الإِثمُ والقضاءُ فورًا وكفّارةُ ظهارٍ وهي عتقُ رقبةٍ فإِن لمْ يستطع فصيامُ شهرين متتابعيْنِ فإِنْ لمْ يستطعْ فإِطعامُ ستِينَ مسكينًا أي تمليكُ كلِّ واحدٍ منهُمْ مدًّا مِنْ غالبِ قُوتِ البلدِ)
الشرح يجب على من أفسد بالجماع وحده صومَ يومٍ من رمضان يقينًا ولو حكمًا كأن طلع الفجر وهو مجامعٌ فاستدام ولا رخصة له في فطره القضاءُ مع الإثم والكفَّارة الفوريّة وهي ككفّارة الظِّهار22 في صفتها. أي عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا أي تمليك كل واحد منهم مدًّا من غالب قوت البلد. والمد هو ملء الكفين المعتدلتين كما تقدم. وتتكرَّرُ هذه الكفَّارةُ بتكرُّر الأيام ولا تجب على الموطوءة. ولا كفارة على الواطئ إن كان ناسيًا للصوم أو جاهلاً معذورًا كأن يكون قريب عهدٍ بالإِسلام أو نشأ بباديةٍ بعيدةٍ من العلماء، وكذلك إن جامع مكرهًا فلا كفَّارة عليه كما أنه لا يفسدُ صومُه. ومن أفسد صومَ يوم في غير رمضان ولو كان صومًا واجبًا بنذرٍ أو نحوه فلا كفارة عليه.
يُعلم من ذلك أنّه لا تجب الكفَّارة على من أفسد صومه بالتعدِّي بغير الجماع ، وأنه لا كفَّارة ولا إثم على من جامعَ في نهار رمضان بنيّة الترخُّص بسفر أو مرضٍ بأن كان مسافرًا سفرًا يبيح الفطر أو مريضًا يجوز له الإِفطار فأراد أن يترخَّص بالإِفطار بالجماع أما إذا جامع المريض أو المسافر في نهار رمضان بغير نية الترخص فعليهما الإثم لكن بلا كفارة.
بيان: الترخُّص معناهُ العمل بالرّخصة الشرعيّة وهي هنا أن يأخذ المريض والمسافر بالرخصة الشرعية ليفطرا.
-------------

22- الظهار هو أن يقول لامرأته أَنت عليَّ كظهر أُمي.