كتاب النكاح
بيان من يحرم على الرجل نكاحها
وَأَمَّا فِيمَنْ يَـحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ مِن نِسَاءِ قَرَابَتِهِ، فَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ العُلَمَاءِ ضَابِطًا فِـي ذَلِكَ وَهُوَ: تَـحْرُمُ نِسَاءُ القَرَابَةِ إِلا مَنْ دَخَلَتْ بِاسْمِ وَلَدِ العُمُومَةِ أَو وَلَدِ الـخُؤُولَةِ، فَلا تَـحْرُمُ بِنْتُ الـخَالِ وَبِنْتُ الـخَالَةِ، وَبِنْتُ العَمِّ وَبِنْتُ العَمَّةِ وَإِنْ بَعُدَتْ أَو قَرُبَتْ، قَالَ تَعَالَـى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ﴾ [سُورَةُ النِّسَاءِ/23].
وَيَـحْرُمُ بِالـمُصَاهَرَةِ أَيضًا أُمَّهَاتُ الزَّوجَةِ، فَإِنَّـهُنَّ يَـحْرُمْنَ بِـمُجَرَّدِ العَقْدِ لِقَولِ اللهِ تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ [سُورَةُ النِّسَاءِ/23]، وَكَذَلِكَ تَـحْرُمُ بَنَاتُ الزَّوجَةِ بَعْدَ العَقْدِ وَالدُّخُولِ لِقَولِهِ تَعَالَى: ﴿وَرَبٰئِبُكُمُ الّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾ ﴿وَرَبَائِبُكُمُ﴾ سُـمِّيَ وَلَدُ الـمَرْأَةِ مِنْ غَيـرِ زَوجِهَا رَبِيبًا وَرَبِيبَةً لأنهُ يُرَبِّـيهِمَا كَمَا يُرَبِّـي وَلَدَهُ فِـي غَالِبِ الأَمْرِ، ثُـمَّ اتّسعَ فِيهِ فَسُمِّيَا بِذَلِكَ وَإِنْ لَـمْ يُرَبِّـهِمَا ﴿اللاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ قُلنَا: ذَكَرَ الـحِجر عَلَى غَلَبَةِ الـحَالِ دُونَ الشَّرْطِ، ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ اللاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ مُتَعَلِّقٌ بِـ ﴿وَرَبَائِبُكُمُ﴾ أَيِ الرَّبِيبَةُ مِنَ الـمَرْأَةِ الـمَدْخُولِ بِـهَا حَرَامٌ عَلَى الرَّجُلِ، حَلالٌ لَهُ إِذَا لَـمْ يَدْخُل بِـهَا.