كتاب النكاح

باب الوصية بالنساء

رَوَى البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ أَبِـي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِـيِّ ﷺ قَالَ: "مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَومِ الآخِرِ فَإِذَا شَهِدَ أَمْرًا فَليَتَكَلَّمْ بِـخَيـرٍ أَو لِيَسْكُتْ، وَاسْتَوصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الـمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلعٍ، وَإِنَّ أَعْوَجَ شَىءٍ فِـي الضِّلَعِ أَعْلاهُ، إِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَـمْ يَزَل أَعْوَجَ، اسْتَوصُوا بِالنِّسَاءِ خَيـرًا".