كتاب النكاح

العدّة

العِدَّةُ هِيَ: مُدَّةٌ تَتَـرَبَّصُ فِيهَا الـمَرْأَةُ لِـمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ رَحِـمِهَا لِتَعْرِفَ أَنَّ رَحِـمَهَا خَالٍ مِنَ الـحَمْلِ أَو لِلتَّعَبُّدِ لامْتِثَالِ الأَمْرِ أَو لِتَفَجُّعِهَا عَلَى زَوجٍ. وَسُـمِّيَتِ العِدَّةُ عِدَّةً لتَعَدُّدِ مَا يَدُلُّ عَلَى البَـرَاءَةِ.

وَالـمُطَلَّقَةُ فِـي طُهْرٍ يُعْتَبَـرُ هَذَا الطُّهْرُ مِنَ الثَّلاثَةِ إِذَا وَاحِدٌ طَلَّقَ زَوجَتَهُ فِـي طُهْرٍ فَيُحْسَبُ هَذَا أَوَّلَ طُهْرٍ ثُـمَّ أَتَاهَا الـحَيضُ ثُـمَّ بَعْدَهُ جَاءَهَا طُهْرٌ، هَذَا الطُّهْرُ الثَّانِـي، ثُـمَّ أَتَاهَا الـحَيضُ بَعْدَ الطُّهْرِ الثَّانِـي ثُـمَّ بَعْدَهُ الطُّهْرُ هَذَا الطُّهْرُ الثَّالِثُ ثُـمَّ أَتَاهَا الـحَيضُ، هُنَا تَنْتَهِي العِدَّةُ.