كتاب النكاح
باب في طاعة المرأة لزوجها
رَوَى ابْنُ حِبَّانَ عَنْ أَبِـي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا صَلَّتِ الـمَرْأَةُ خَـمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الـجَنَّةِ شَاءَتْ" حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
قال الله تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ [سورة النساء/34]