كتاب النكاح

باب في طاعة المرأة لزوجها

رَوَى ابْنُ حِبَّانَ عَنْ أَبِـي هُرَيرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: "إِذَا صَلَّتِ الـمَرْأَةُ خَـمْسَهَا، وَصَامَتْ شَهْرَهَا، وَحَصَّنَتْ فَرْجَهَا، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الـجَنَّةِ شَاءَتْ" حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

قال الله تعالى: ﴿‏‏الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ‏﴾‏‏‏ [سورة النساء/34]