كتاب النكاح

الطلاق 4

وقد روى البيهقي في السنن أن رجلا أتى عمر رضي الله عنه فقال: إني طلقت امرأتي يعني ألبتة وهي حائض، قال: عصيت ربك وفارقت امرأتك، فقال الرجل: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ابن عمر رضي الله عنهما حيـن فارق امرأته أن يراجعها، فقال له عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يراجع امرأته لطلاق بقي له وأنت لـم يبق لك ما ترتـجع به امرأتك.

وَاحْتَجَّ القَائِلُونَ بِأَنَّ الثَّلاثَةَ إِذَا أُوقِعَتْ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ "أنتِ طالق ثلاثًا دفعة واحدة" طَلقَةٌ وَاحِدَةٌ بِـحَدِيثِ مُسْلِمٍ عن ابن عباس.
فالـجواب على هذا أن الطلاق الذي تصح بعده الرجعة هو ما كان طلاقًا واحدًا أو طلاقيـن فتصح هنا الرجعة باللفظ بقول أرجعتك إلى نكاحي