كتاب النكاح

الرّضاع

إِذَا أَرْضَعَتْ أُنْثَى بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِيـنَ بِلَبَنِهَا وَلَدًا، صَارَ الرَّضِيعُ وَلَدَهَا مِنَ الرَّضَاعِ بِشَرْطَيـنِ: أَحَدُهُـمَا: أَنْ يَكُونَ لَهُ مِنَ العُمُرِ دُونَ الـحَولَيـنِ، فَإِنْ بَلَغَ حَولَيـنِ وَشَرِبَ بَعْدَهُـمَا لَـمْ يُـحَرِّمْ هَذَا الإِرْضَاعُ.

وَكَانَ مِـمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى قُرْءَانًا ﴿عَشْرُ رَضعَاتٍ مَّعْلُومَاتٍ يُـحَرِّمْنَ﴾ ثُـمَّ نُسِخَتْ بـ ﴿خَـمْسُ رَضعَاتٍ مَّعْلُومَاتٍ يُـحَرِّمْنَ﴾ ثُـمَّ هَذِهِ نُسِخَتْ تِلاوَتُـهَا وَأُبْقِيَ حُكْمُهَا، فَلِذَلِكَ يَقُولُ أَكْثَرُ العُلَمَاءِ إِنَّهُ لا يُـحَرِّمُ أَقَلُّ مِنْ خَـمْسِ رَضَعَاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ هَذَا مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالأَكْثَرِينَ وَإنْ كَانَ مَذْهَبُ أَبِـي حَنِيفَةَ أَنَّ الرَّضْعَةَ الوَاحِدَةَ تُـحَرِّمُ.