كتاب النكاح

أحكام الخطبة

ذهب جـمهور العلماء إلى جواز نظر الرجل إلى من يريد تزوجها، ينظر إلى الوجه والكفيـن. قال رسول الله ﷺ: "إذا خطب أحدكم الـمرأة فإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل" رواه أبو داود، وعنِ الـمغيرةِ بنِ شعبةَ أنه خطب امرأةً فقال النبيُّ ﷺ "انظُرْ إليها فإنه أحرى أن يُؤدَمَ بينكما" أي يُؤْلَفَ بينكما ، رواه التـرمذي وغيـره.