كتاب النكاح

شروط في الوليّ والشاهدين

ويُشْتَـرَطُ فِـي الولِـيِّ والشَّاهِدَينِ:
1. أَنْ يَكُونُوا مُسْلِمِيـنَ فَالكَافِرُ لا يَصْلُحُ أن يكون وليًا في عَقْدِ النِّكَاحِ، وهَذَا فِـي غَيـرِ ولِـيِّ الذِّمِّيَّةِ أَيِ اليَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْـرَانِيَّةِ، وأَمَّا اليَهُودِيَّةُ أَوِ النَّصْـرَانِيَّةُ فَإِذَا زَوَّجَهَا أَبُوهَا الذَّيِ هُو عَلَى دِينِهَا لِـمُسْلِمٍ صَحَّ العَقْدُ.
((أحيانا قد يتزوج مسلم من كتابية يهودية أو نصرانية، هي بعد على دينها فزوجه والدها هنا يصح، أما إن دخلت في الإسلام لا يكون والدها الذي بعد على دينها الأول لا يكون وليها في النكاح.))

فَإِذَا كَانَ الولِـيُّ الَّذِي هُو الأَبُ فَاسِقًا عِنْدَ بَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ تَصِحُّ وِلايَتُهُ لَو لَـمْ يَكُنْ عَدْلا، وبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ اشْتَـرَطَ العَدَالَةَ ولَو كَانَ أَبًا فَإِنْ لَـمْ يَكُنْ عَدْلا فَتَنْتَقِلُ الوِلايَةُ إِلَـى الـجَدِّ فَإِذَا لَـمْ يَكُنْ عَدْلا تَنْتَقِلُ الوِلايَةُ إِلَـى الأَخِ الشَّقِيقِ.
أَمَّا بَعْضُهُمْ فقَالَ بِالنِّسْبَةِ لِلأَبِ لَو لَـمْ يَكُنْ عَدْلا وكَانَ مُسْلِمًا تَصِحُّ وِلايَتُهُ لأن أَكْثَرَ أَولِيَاءِ النِّكَاحِ فِـي هَذَا الزَّمَنِ فَاسِقُونَ، إِلا أَنَّهُ لا يَفْتَقِرُ نِكَاحُ الذِّمِّيَّةِ إِلَـى إِسْلامِ الولِـيِّ.