كتاب النكاح

الطلاق 2

فالطَّلاق يَـخْتَصُّ بِأَحْكَامٍ عَنْ فُرْقَةِ الفَسْخِ وَفُرْقَةِ الـخُلعِ وَفُرْقَةِ الإِيلاءِ وَهُوَ الَّذِي يَـحْلِفُ عَلَى أَنْ لا يُـجَامِعَ امْرَأَتَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ أَو يُطْلِقَ بِلا تَـحْدِيدٍ

أما بعد فقد ورد في حديث أبي داود الذي رواه في السنن "أَبْغَضُ الـحَلاَلِ إلى الله تعالى الطَّلاَقُ" لأن فيه إيـحاشا للمرأة وتعريضا للأولاد للضياع إن كان بيـن الزوج والزوجة أولاد، لكن ليس في كل حال بل يوجد طلاق هو سنة وطلاق هو واجب وطلاق مـحرم.

.وَفُرْقَةُ عَتِيقَةٍ بِأَنْ كَانَتِ الأَمَةُ مُتَزَوِّجَةً بِشَخْصٍ ثُـمَّ أُعْتِقَتْ