كتاب النكاح

شروط النكاح

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِـي وصِيَّتِهِ بِالنِّسَاءِ: "اسْتَحْلَلتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ" مَعْنَـى "بكَلِمَة اللهِ" صِيغَةُ العَقْدِ، أَيِ الزِّواجُ شَرْطُهُ الصِّيغَةُ أَيِ الكَلِمَةُ الَّتِـي يَقُولُـهَا أَبُو البِنْتِ لِلزَّوجِ أَو لِوكِيلِ الزَّوجِ. مَثَلا يَقُولُ لِلزَّوجِ "زَوَّجْتُكَ بِنْتِـي فُلانةَ" ويَقُولُ الزَّوجُ "قَبِلتُ زِواجَهَا"، هَذِهِ هِيَ كَلِمَةُ اللَّٰهِ بِـحُضُورِ الشَّاهِدَينِ الـمُسْلِمَيـنِ الذَّكَرَينِ العَدْلَيـنِ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لأنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لا نِكَاحَ إِلا بِولِـيٍّ وشَاهِدَي عَدْلٍ" رَواهُ البَيهَقِيُّ. هذا الـحديث صححه الشافعي فلذلك اختلف الـمذهبان.
وللعامي أن يأخذ بـما شاء من الـمذهبيـن مع مراعاةِ باقي شروط الـمذهب. الـحنفية هم الذين قالوا إن حديث "لا نكاح إلا بوليٍ" لَـم يصحَّ، أما أكثر الـمحَدِّثيـن فقالوا صحيح. عن أبي موسى الأشعريِّ رضيَ اللهُ عنهُ قال قال رسولُ اللهِ ﷺ "لا نِكاحَ إلَّا بوليّ" هذا حديثٌ حسَنٌ صحيحٌ أخرجَهُ التـرمذي وقد قوَّى أحمدُ بنُ حنبل هذا الإسناد.