كتاب النكاح

باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا

رَوَى البُخَارِيُّ فِـي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِـي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِـيِّ ﷺ قَالَ: "لا تَصُومُ الـمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ".