كتاب النكاح
باب صوم المرأة بإذن زوجها تطوعًا
رَوَى البُخَارِيُّ فِـي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِـي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِـيِّ ﷺ قَالَ: "لا تَصُومُ الـمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ".
رَوَى البُخَارِيُّ فِـي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِـي هُرَيرَةَ عَنِ النَّبِـيِّ ﷺ قَالَ: "لا تَصُومُ الـمَرْأَةُ وَبَعْلُهَا شَاهِدٌ إِلا بِإِذْنِهِ".